Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الملقبات من مسائل الأرث

الإقناعHanbalimasa’il 16123 to 16201

  1. 3/843/84

    من الملقبات: اليتيمتان: زوج وأخت لأبوين أو لأب

  2. والمباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب

  3. والغراء والمروانية: زوج وولد أم وأختان وأم

  4. الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأبوين أو لأب

  5. 3/853/85

    وعشرية زيد: جد وأخت لأبوين وأخ لأب

  6. ومربعة الجماعة: زوجة وأخت وجد

  7. والدينارية والركابية: زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت

  8. والمأمونية: أبوان وابنتان ماتت بنت قبل القسمة وتأتي آخر المناسخات

  9. ومسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة

  10. والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات

  11. ومسألة الإلزام: زوج وأم وأخوان لأم وتأتي العمريتان

  12. والمشركة: وهي الحمارية: وأم الفروخ وهي الشريحية والمنبرية وهي البخيلة.

  13. فصل في احوال الأم فصل:

  14. وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية: لها سدس

  15. ومع عدمهم ثلث

  16. وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها ثلث الباقي بعد فرضيهما

  17. والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه

  18. فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته

  19. ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له

  20. وترثه أمه وذو فرض منه فرضه

  21. وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن نزل

  22. 3/863/86

    ويكون الميراث لأقربهم منها

  23. فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها

  24. وأن كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها نصفين

  25. وأن خلف أما وخالا فلها الثلث والباقي للخال

  26. وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال

  27. ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه

  28. فإذا خلف بنتا وأخا وأختا: لأم فلبنته النصف والباقي للأب

  29. وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ

  30. وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة

  31. وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة: فالكل لأمه فرضا وردا

  32. وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان

  33. وأن مات أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر.

  34. فصل في نصيب الجدة والجدات فصل:

  35. ولجدة فأكثر إذا تحاذين: السدس

  36. والقربى ولو من جهة الأب تحجب البعدى

  37. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وأن علون أمومة

  38. 3/873/87

    والجدات المتحاذيات: أم أم أم وأم أم أب

  39. وترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما

  40. وأن اجتمعت ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس

  41. فلو تزوج بنت عمته فجدبة أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه أو بنت خالته: فجدته أم أم أم وأم أم أب

  42. وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها فينحصر السدس فيها

  43. أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ترثان بأنفسهما فرضا لأنهما من ذوي الأرحام

  44. وتقدم لو أدعى اللقيط رجلان فألحقه القافة بهما فهما أبواه: لأبيهما إذا مات مع أم أم نصف السدس ولها نصفه.

  45. فصل في نصيب البنت والبنات فصل:

  46. وللبنت الواحدة النصف

  47. ولابنتين فصاعدا الثلثان

  48. وبنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن

  49. فان كانت بنت وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين

  50. إلا أن يكون مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين

  51. وأن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن

  52. 3/883/88

    إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير أخيهن أو أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي

  53. وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن

  54. ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كله: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن اجعلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر

  55. فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤم لأنه ضر نفسها وما انتفع

  56. وكذا أخت لأب مع الأخت لأبوين

  57. وكذا في بنات ابن الابن مع بنت الابن

  58. وفرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل فرض البنات

  59. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء:

  60. إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن

  61. وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل كالأخوة:

  62. فبنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت

  63. ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن

  64. فأن كان معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس

  65. فأن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس

  66. وأن كان معهم أم عالت إلى ثلاث عشر وسقطت الأخت

  67. وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب

  68. فأن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين وسقط ولد الأب أختا كانت أو أخا أو أخوات أو أخوة

  69. وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى

  70. فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.

  71. فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان فصل:

  72. حجب النقصان يدخل على كل الورثة

  73. وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد

  74. ويسقط الجد بالأب

  75. وكل جد بمن هو أقرب منه

  76. والجدات من كل جهة بالأم

  77. وولد الابن بالابن

  78. والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب

  79. ويسقط الأخ للأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق

  80. وتسقط الأخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب

  81. ويسقط ابن الأخ بالجد

  82. ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب

  83. وكذا لو كان ولد زنا.