باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
الإقناعHanbalimasa’il 10534 to 10570
-
2/1332/133
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس
-
ويشترط له ما يشترط للبيع: إلا أنه يجوز في المعدوم
-
ويصح بلفظ بيع وسلم وسلف وبكل ما يصح به البيع
-
ولا يصح إلا بشروط سبعة:-
-
أحدها أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل من حبوب وغيرها والموزون من الإخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمه أن عين موضع القطع: كلحم فخذ وجنب وغير ذلك
-
ويعتبر قوله إذا اسلم في بقر أو غنم أو ضان أو معز جذع أو ثنى ذكر أو أنثى خصي أو غيره رضيع أو فطيم معلوف أو راعية سمين أو هزيل
-
ويلزم قبول اللحم بعظامه: كالنوى في التمر
-
فإن كان السلم في طير لحم لم يحتج إلى ذكر الأنوثية والذكورية:
-
إلا أن يختلف بذلك: كلحم الدجاج
-
ولا إلى ذكر موضع القطع:
-
إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه
-
ويلزمه إذا أسلم في لحم طير قبول الرأس والساقين
-
ويذكر في السمك النوع: بركي أو غيره والكبر والصغر والسمن والهزال والطري والملح
-
ولا يقبل الرأس والذنب
-
وله ما بينهما
-
ولا يصح في اللحم المطبوخ ولا المشوي
-
ويصح في الشحوم المذروع من الثياب
-
وأما المعدود المختلف فيصح في الحيوان منه ولو آدميا:
-
لا في الحوامل من الحيوان ولا في شاة لبون ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها لندرة جمعهما في الصفة
-
ولا في فواكه معدودة
-
فأما المكيلة: كالرطب ونحوه والموزونة: كالعنب ونحوه فيصح فيه
-
2/1342/134
ولا يصح في بقول وجلود ورؤس وأكارع وبيض ورمان ونحوها ولا في أوان مختلفة رؤس وأوساط: كقماقم وأصطال ضيقة رؤس
-
وقيل يصح حيث أمكن ضبطها
-
ويصح فيما يجمع أخلاطا معقودة متميزة: كثياب منسوجة من نوعين ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ومستورة ونحوها:
-
لا فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كقسي مشتملة على خشب وقرن وعصب وتور ونحوها
-
ويصح في شهد وزنا
-
ولا يصح فيما لا ينضبط: كالجواهر كلها من در وياقوت وعقيق وشبهه ولا في عين من عقار شجر نابت وغيرهما
-
وما لا ينفعه خلط: كلبن مشرب أو لا يتميز: كمغشوش من أثمان ومعاجين وطوب وند وغالية
-
ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة
-
ويصح في أثمان
-
ويكون رأس المار غيرها لأن كل ما لين حرن النساء فيها لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر
-
ويصح في فلوس عددية أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها عوض وهذا أصوب:
-
لكن إن كانت وزينة فاسلم فيها موزونا: كصوف ونحوه لم يصح لاجتماعهما في علة ربا النسيئة
-
ويصح في عرض بعرض
-
فلو جاءه بعين ما أخذ منه عند محله لزمه قبوله أن اتحد صفة
-
ومنه لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فجاء المحل وهي على صفة المسلم فيه فاحضرها لزمه قبولها
-
فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز.