فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة
الإقناعHanbalimasa’il 24890 to 24938
-
5/3935/393
فقول المنكر بيمينه
-
إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى عليه أو ادعى هو - فقوله بلا يمين
-
فيعلم المدعي أن له اليمين على خصمه
-
فإن سأل أحلافه أحلفه وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي
-
فإن أحلفه أو حلف المدعي قبل سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
-
فإن سأله المدعي أعادها
-
ولا بد في اليمين من سؤال المدعي طوعا وأذن الحاكم فيها
-
وله مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه وقدرته على حقه نصا
-
ويحرم تحليف البريء دون الظالم ودعواه ثانيا وتحليفه
-
وتكون يمينه على صفة جوابه لخصمه، ولا يصلها باستثناء ولا يما لا يفهم
-
5/3945/394
وتحرم التورية والتأويل: إلا لمظلوم
-
وقال أيضا: لا يعجبني وتوقف فيها فيمن عامل بحلية: كعينة
-
ولو أمسك عن إحلافه وأراده بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ذلك
-
ولو أبرأه من يمينه برئ منها في هذه الدعوى فلو جددها وطلب اليمين فله ذلك
-
ولا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة: خاف أن يحبس أولا
-
ولا من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من السفر
-
وإن لم يحلف - قال له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك النكول
-
ويستحب أن يقول ثلاثا
-
وكذا يقول في كل موضع فلت يستحلف المدعى عليه:
-
فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك وهو كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذل
-
ولا ترد اليمين على المدعي
-
وإذا قال المدعي: لي بينة بعد قوله ما لي بينة - لم تسمع
-
وكذا قوله: كذب شهودي أو كل بينة أقمتها فهي زور وأولى ولا تبطل دعواه بذلك
-
وإن قال: لا أعلم لي بينة: ثم قال: لي بنية - سمعت
-
وإن قالت بينة: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت
-
لكن لو شهدت له بغيره فهو مكذب لها
-
وإن ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها
-
ولو سأله ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس
-
فإن لم يحضرها في المجلس صرفه ولا يجوز حبسه ولا يلزم بإقامة كفيل ولو سأله المدعي ذلك
-
وإن قال: ما أريد أن تشهدوا لي - لم يكلف إقامة البينة
-
وإن قال: لي بينة وأريد يمينه: فإن كانت البينة غائبة عن المجلس قريبة أو بعيدة - فله إحلافه
-
وإن كانت حاضرة فيه فليس له إلا أحدهما
-
وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي ببينته حكم بها لم تكن اليمين مزيلة للحق
-
5/3955/395
ولو سأل المدعي إحلافه ولا يقيم البينة فحلف كان له إقامتها
-
وإن كان شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال - عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق بلا رضا خصمه
-
فإن قال: لا أحلف وأرضى يمينه - استحلف له فإذا حلف سقط عنه الحق
-
فإن عاد المدعي بعدها وقال: أنا أحلف مع شاهدي لم يستحلف
-
وإن عاد قبل أن يحلف المدعي عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس
-
وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أو قال لا أقر ولا أنكر أو قال: لا أعلم قدر حقه - قال له القاضي: احلف وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك
-
ولو أقام المدعي شاهدا واحدا فلم يحلف معه وطلب يمين المدعى عليه فأحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضى بها
-
وإن قال المدعى عليه: لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
-
وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه - لزمه إنظاره ثلاثا
-
وإن قال: إن ادعيت ألفا برهن كذا لي عندك - أجبت أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي - فجواب صحيح
-
وإن قال بعد ثبوت الدعوى: قضيته أو ابرأني وله بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار - أنظر ثلاثا وللمدعي ملازمته
-
فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق
-
فإن نكل قضى عليه بنكوله
-
وصدق هذا كله إن لم يكن أنكر أو لا سبب الحق: فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع وإن أتى ببينة نصا
-
وإن شهدت البينة للمدعي فقال المدعي عليه: حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف
-
5/3965/396
وإن ادعى أنه أقاله بائع فله تحليفه.