فصل ثم يستفتح سرا
الإقناعHanbalimasa’il 2333 to 2376
-
1/1151/115
فيقول: سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
-
ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد
-
ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
-
وكيفما تعوذ من الوارد فحسن
-
ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل أنها من الفاتحة
-
وليست منها كغيرها بل آية من القرآن مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها
-
فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ أو التعوذ حتى بسمل أو البسملة حتى شرع في القرآن سقط
-
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة
-
والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك
-
ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط
-
1/1161/116
وهي أعظم سورة في القرآن
-
وأعظم آية فيه آية الكرسي
-
وفيها إحدى عشرة تشديدة
-
فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها
-
وإن قطعها غير مأموم بذكر أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها
-
لا إن كان يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال
-
ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام ويبنى
-
ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا ويأتي في صلاة بالجماعة إذا لحن لحنا يحل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه
-
يكره الإفراط في التشديد والمدوان يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه
-
ومالك أحب إلى أحمد من ملك
-
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن
-
يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر ومنفرد وغير مصل إن جهر بالقراءة
-
1/1171/117
وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ليذكره
-
ويأتي المأموم أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام
-
فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه
-
والأولى المد ويجوز القصر في آمين
-
ويحرم تشديد الميم
-
فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب
-
ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة مأموم
-
ويلزم الجاهل تعلمها
-
فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته
-
فإن لم يقدر أو ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها
-
فإن لم يحسن إلا آية منها أو من غيرها كررها بقدرها
-
فإن كان يحسن آية منها وشيئا من غيرها كرر الآية لا الشيء بقدرها
-
فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره
-
فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى كعالم
-
وترجمته بالفارسية أو غيرها لا يسمى قرآنا فلا يحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ
-
وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة
-
ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
-
فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكر
-
فإن لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالأخرس
-
ولا يحرك لسانه
-
ولم تلزمه الصلاة خلف قارئ لكن يستحب
-
1/1181/118
ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت.