باب الفيء
الإقناعHanbalimasa’il 8781 to 8808
-
2/352/35
وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال كجزية وخراج وزكاة تغلبي: وعشر مال تجارة حربي: ونصفه من ذمي: وما تركوه وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها وخمس خمس الغنيمة وما ل من مات منهم ولا وارث له: ومال المرتد إذا مات على ردته:
-
فيصرف في مصالح الإسلام
-
ويبدأ بالأهم فالأهم لجند المسلمين ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع ثم الأهم فالأهم من سد الشوق جمه بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر وكرى الأنهار أي حفرها: وتنظيفها وعمل القناطر: أي الجسور: والطريق المساجد أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين
-
ولا يخمس
-
وإن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم
-
إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده
-
وعنه يقدم المحتاج
-
قال الشيخ: وهو أصح عن أحمد
-
واختار أبو حكيم والشيخ لاحظ للرافضة فيه: وذكره في الهدى عن مالك وأحمد
-
ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين
-
ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم
-
وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ من قريش ببني هاشم ثم بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم بني نوفل ثم يعطي بنو عبد العزى ثم بنو عبد الدار حتى تنقضي قريش
-
- وقريش بنو النضرين كنانة
-
وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر -
-
ثم بأولاد الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ثم الموالي
-
وللإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها
-
وإن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قدم اسبقهما إسلاما: فأسن فأقدم هجرة وسابقة ثم ولى الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه
-
2/362/36
وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم
-
ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو
-
والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال
-
فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه
-
ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه
-
ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم
-
وإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم بطلبهم
-
وإلا قطع فرضهم
-
ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج
-
وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه
-
ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام - ويأتي أنه غير وارث.