Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك

الإقناعHanbalimasa’il 24939 to 24960

  1. 5/3965/396

    فإن صدقه صار الخصم فيها وصار صاحب اليد لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده

  2. فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وللمقر له قيمتها على المقر

  3. وإلا فقول المدعى عليه: وهو المقر له بها مع يمينه

  4. فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها لي حلف له

  5. فإن نكل لزمه بدلها

  6. وإن قال المقر له: ليست لي وهي للمدعي - حكم له بها

  7. وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له: فإن كانت للمدعي ببينة حكم له بها

  8. وإن لم تكن له ببينة وجهل لمن هي؟ سلمت إليه أيضا بلا يمين

  9. فإن كانا اثنين اقترعا بها

  10. وإن قال المقر له: هي لثالث - انتقلت الخصومة عنه إليه

  11. وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف معينين - سقطت الدعوى وصارت على المقر له

  12. ثم إن كان للمدعي بينة سلمت إليه ولا يحلف وكان الغائب على خصومته

  13. وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب ويكلف غيره لتكون الخصومة معه

  14. وله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه

  15. فإن حلف أقرت بيده

  16. وإن نكل غرم بدلها

  17. فإن كان المدعي للعين اثنين فبدلان

  18. وإن عاد فأقر بها للمدعي لم تسلم إليه وعليه له بدلها

  19. وإن ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها،

  20. وإن ادعى من هي في يده أنها معه إجارة أو إعارة وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها

  21. 5/3975/397

    وإن أقر بها لمجهول قيل له: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك

  22. وإن عاد فادعاها لنفسه لم تسمع.