فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬١٦٢ إلى ٦٬١٦٤
-
٧/٣٨٨٧/٣٨٨
وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَطَأَ فِي الْفَرْجِ سَوَاءٌ كَانَ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا
-
وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ
-
فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا