فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَصِفَتِهِ، وَشَرْطِهِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٠ إلى ٧٧

  1. ١/٩١١/٩١

    وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ مِنْهُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَتَرْتِيبُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى

  2. ١/٩٣١/٩٣

    وَالْمُوَالَاةُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْحَدَثِ كُلِّهَا وَهِيَ أَنْ يَقْصِدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوِ الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا

  3. ١/٩٦١/٩٦

    فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ أَوِ التَّجْدِيدَ فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنِ الْوَاجِبِ عَلَى وَجْهَيْنِ

  5. ١/٩٧١/٩٧

    وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا فَهَلْ يَرْتَفِعُ سَائِرُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ

  6. ١/٩٨١/٩٨

    وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ

  7. وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَسْنُونَاتِهَا وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا

  8. وَإِنِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَهَا أَجْزَأَهُ