فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْمَيِّتِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٨٦٧ إلى ٨٨٩

  1. ٢/٢٦٥٢/٢٦٥

    يُسْتَحَبُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ،

  2. ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ،

  3. ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَةَ الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى،

  4. ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ

  5. وَإِنْ حَمَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَحَسَنٌ

  6. ٢/٢٦٦٢/٢٦٦

    وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا وَيَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا

  7. ٢/٢٦٧٢/٢٦٧

    وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ

  8. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    وَإِنْ جَاءَتْ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يَقُمْ لَهَا وَيَدْخُلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلِ الْقَبْرِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ

  9. ٢/٢٧٠٢/٢٧٠

    وَلَا يُسْجَى الْقَبْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٍ وَيُلْحِدُ لَهُ لَحْدًا وَيَنْصِبُ اللَّبِنَ عَلَيْهِ نَصْبًا

  10. ٢/٢٧١٢/٢٧١

    وَلَا يَدْخُلُهُ خَشَبًا

  11. وَلَا شَيْئًا مَسَّهُ النَّارُ وَيَقُولُ الَّذِي يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُحْثِي التُّرَابَ فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ

  12. ٢/٢٧٢٢/٢٧٢

    ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا وَيُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ

  13. ٢/٢٧٣٢/٢٧٣

    وَلَا بَأْسَ بِتَطْيِينِهِ

  14. ٢/٢٧٤٢/٢٧٤

    وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ وَالْبِنَاءُ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَالْجُلُوسُ وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ وَالِاتِّكَاءُ إِلَيْهِ

  15. ٢/٢٧٦٢/٢٧٦

    وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنَ التُّرَابِ

  16. ٢/٢٧٧٢/٢٧٧

    وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ نُبِشَ وَأُخِذَ

  17. ٢/٢٧٨٢/٢٧٨

    وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ غَرِمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ

  18. ٢/٢٧٩٢/٢٧٩

    وَقِيلَ: يُنْبَشُ، وَيُؤْخَذُ الْكَفَنُ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ فَيَخْرُجُ

  19. وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ لَمْ يُشَقَّ بَطْنُهَا وَتَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ فَيُخْرِجْنَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْيَا

  20. ٢/٢٨٠٢/٢٨٠

    وَإِنْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ، دُفِنَتْ وَحْدَهَا وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ

  21. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ يس وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ

  22. ٢/٢٨٢٢/٢٨٢

    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ

  23. وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ