فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْمَيِّتِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٨٦٧ إلى ٨٨٩
-
٢/٢٦٥٢/٢٦٥
يُسْتَحَبُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ،
-
ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ،
-
ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَةَ الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى،
-
ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ
-
وَإِنْ حَمَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَحَسَنٌ
-
٢/٢٦٦٢/٢٦٦
وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا وَيَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا
-
٢/٢٦٧٢/٢٦٧
وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
وَإِنْ جَاءَتْ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يَقُمْ لَهَا وَيَدْخُلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلِ الْقَبْرِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ
-
٢/٢٧٠٢/٢٧٠
وَلَا يُسْجَى الْقَبْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٍ وَيُلْحِدُ لَهُ لَحْدًا وَيَنْصِبُ اللَّبِنَ عَلَيْهِ نَصْبًا
-
٢/٢٧١٢/٢٧١
وَلَا يَدْخُلُهُ خَشَبًا
-
وَلَا شَيْئًا مَسَّهُ النَّارُ وَيَقُولُ الَّذِي يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُحْثِي التُّرَابَ فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
-
٢/٢٧٢٢/٢٧٢
ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا وَيُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ
-
٢/٢٧٣٢/٢٧٣
وَلَا بَأْسَ بِتَطْيِينِهِ
-
٢/٢٧٤٢/٢٧٤
وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ وَالْبِنَاءُ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَالْجُلُوسُ وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ وَالِاتِّكَاءُ إِلَيْهِ
-
٢/٢٧٦٢/٢٧٦
وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنَ التُّرَابِ
-
٢/٢٧٧٢/٢٧٧
وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ نُبِشَ وَأُخِذَ
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ غَرِمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ
-
٢/٢٧٩٢/٢٧٩
وَقِيلَ: يُنْبَشُ، وَيُؤْخَذُ الْكَفَنُ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ فَيَخْرُجُ
-
وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ لَمْ يُشَقَّ بَطْنُهَا وَتَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ فَيُخْرِجْنَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْيَا
-
٢/٢٨٠٢/٢٨٠
وَإِنْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ، دُفِنَتْ وَحْدَهَا وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ
-
وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ يس وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ
-
٢/٢٨٢٢/٢٨٢
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ
-
وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ