فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٩٩ إلى ٦٢٣
-
٢/٦٩٢/٦٩
السُّنَّةُ أَنَّ يَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ
-
٢/٧٠٢/٧٠
ثُمَّ أَفْقَهُهُمْ ثُمَّ أَسَنُّهُمُ
-
ثُمَّ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً
-
ثُمَّ أَشْرَفُهُمْ ثُمَّ الْأَتْقَى
-
٢/٧١٢/٧١
ثُمَّ مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقَرْعَةُ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ
-
٢/٧٣٢/٧٣
وَالْحَاضِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ وَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَى فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهَلْ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَفِي إِمَامَةِ أَقْطَعِ الْيَدَيْنِ وَجْهَانِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ كَافِرٍ
-
٢/٧٨٢/٧٨
وَلَا أَخْرَسَ وَلَا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ
-
٢/٧٩٢/٧٩
وَلَا عَاجِزٍ عَنِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْقُعُودِ
-
وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ إِلَّا إِمَامَ الْحَيِّ الْمَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا
-
٢/٨٠٢/٨٠
فَإِنْ صَلَّوْا قِيَامًا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
٢/٨١٢/٨١
وَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمُ الصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ أَتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا
-
وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ، وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ،
-
وَلَا لِلْخَنَاثَى وَلَا إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ إِلَّا فِي النَّفْلِ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
٢/٨٣٢/٨٣
وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ،
-
وَلَا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ
-
فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُومُ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ صَحَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ
-
٢/٨٤٢/٨٤
وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْ يُدْغِمُ حَرْفًا لَا يُدْغَمُ أَوْ يُبَدِّلُ حَرْفًا أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا يُحِيلُ الْمَعْنَى إِيَّاكَ أَنْعَمْتَ اهْدِنَا نَعْبُدُ نَسْتَعِينُ إِلَّا بِمِثْلِهِ
-
٢/٨٦٢/٨٦
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
-
وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ وَالْفَأْفَاءُ الَّذِي يُكَرِّرُ الْفَاءَ، وَالتِّمْتَامِ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ
-
وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ
-
وَلَا الضَّالِّينَ وَأَنْ يَؤُمَّ نِسَاءً أَجَانِبَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
-
٢/٨٧٢/٨٧
وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا، وَالْجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دَيْنُهُمَا
-
٢/٨٨٢/٨٨
وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا
-
وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ
-
٢/٨٩٢/٨٩
وَمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى لَا تَصِحُّ فِيهِمَا