فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْعِتْقِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٥٦ إلى ٣٬٩٨٧

  1. ٦/٣٦/٣

    وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ

  2. ٦/٤٦/٤

    وَالْمُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ

  3. فأَمَّا مَنْ لَا قُوَّةٌ لَهُ وَلَا كَسْبٌ،

  4. فَلَا يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ وَلَا كِتَابَتُهُ وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْقَوْلِ وَالْمِلْكِ

  5. فَأَمَّا الْقَوْلُ، فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ كَيْفَ صُرِفَا وَكِنَايَتُهُ: خَلَّيْتُكَ، وَالْحَقْ بِأَهْلِكَ، وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ، وَنَحْوُهَا وَفِي قَوْلِهِ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ وَلَا سُلْطَانَ وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ،

  6. ٦/٥٦/٥

    وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ، وَفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ، وَأَنْتَ مَوْلَايَ، وَأَنْتَ لِلَّهِ، وَأَنْتَ سَائِبَةٌ، رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ صَرِيحٌ وَالْأُخْرَى: كِنَايَةٌ وَفِي قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ حَرَامٌ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ كِنَايَةٌ

  7. ٦/٦٦/٦

    وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ أَنْتَ ابْنِي، لَمْ يُعْتَقْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ

  8. وَإِذَا أَعْتَقَ حَامِلًا، عَتَقَ جَنِينُهَا إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ

  9. ٦/٧٦/٧

    وَإِنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا دُونَهَا، عَتَقَ وَحْدَهُ

  10. وَأَمَّا الْمِلْكُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ

  11. ٦/٨٦/٨

    وَعَنْهُ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا عَمُودَا النَّسَبِ

  12. وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، لَمْ يُعْتَقْ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ

  13. ٦/٩٦/٩

    وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ

  14. وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ

  15. وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَلَكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إِلَى إِعْتَاقِهِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ (وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا

  16. وَإِنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ

  17. ٦/١٠٦/١٠

    وَإِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ

  18. وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ وَإِذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ

  19. ٦/١٢٦/١٢

    وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ، عَتَقَ كُلُّهُ

  20. وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ

  21. ٦/١٣٦/١٣

    وَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهِ عِتْقٌ

  22. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يُعْتِقْ إِلَّا نَصِيبَهُ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ

  23. وَعَنْهُ: يُعْتَقُ كُلُّهُ، وَيَسْتَسْعِى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

  24. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ، وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ، وَصَاحِبُ السُّدُسِ مَعًا وَهُمَا مُوسِرَانِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا أَنْ يَضْمَنَاهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ

  25. ٦/١٤٦/١٤

    وَإِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ، سَرَى إِلَى بَاقِيهِ فِي آخِرِ الْوَجْهَيْنِ

  26. ٦/١٥٦/١٥

    وَإِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُمَا مُوسِرَانِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا ; لِاعْتِرَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ قِيمَةَ حَقِّهِ مِنْهُ

  27. وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

  28. وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يُعْتَقْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  29. وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ، عَتَقَ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ

  30. ٦/١٦٦/١٦

    وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، أُعْتِقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ وَحْدَهُ

  31. وَإِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ: إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ، فَنَصِيبِي حُرٌّ، فَأَعْتَقَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ

  32. ٦/١٧٦/١٧

    وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ، فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِكَ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ، عَتَقَ عَلَيْهِمَا مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا