كِتَابُ الْعِتْقِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٥٦ إلى ٣٬٩٨٧
-
٦/٣٦/٣
وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ
-
٦/٤٦/٤
وَالْمُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ
-
فأَمَّا مَنْ لَا قُوَّةٌ لَهُ وَلَا كَسْبٌ،
-
فَلَا يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ وَلَا كِتَابَتُهُ وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْقَوْلِ وَالْمِلْكِ
-
فَأَمَّا الْقَوْلُ، فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ كَيْفَ صُرِفَا وَكِنَايَتُهُ: خَلَّيْتُكَ، وَالْحَقْ بِأَهْلِكَ، وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ، وَنَحْوُهَا وَفِي قَوْلِهِ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ وَلَا سُلْطَانَ وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ،
-
٦/٥٦/٥
وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ، وَفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ، وَأَنْتَ مَوْلَايَ، وَأَنْتَ لِلَّهِ، وَأَنْتَ سَائِبَةٌ، رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ صَرِيحٌ وَالْأُخْرَى: كِنَايَةٌ وَفِي قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ حَرَامٌ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ كِنَايَةٌ
-
٦/٦٦/٦
وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ أَنْتَ ابْنِي، لَمْ يُعْتَقْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ
-
وَإِذَا أَعْتَقَ حَامِلًا، عَتَقَ جَنِينُهَا إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ
-
٦/٧٦/٧
وَإِنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا دُونَهَا، عَتَقَ وَحْدَهُ
-
وَأَمَّا الْمِلْكُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ
-
٦/٨٦/٨
وَعَنْهُ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا عَمُودَا النَّسَبِ
-
وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، لَمْ يُعْتَقْ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ
-
٦/٩٦/٩
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ
-
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ
-
وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَلَكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إِلَى إِعْتَاقِهِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ (وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا
-
وَإِنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ
-
٦/١٠٦/١٠
وَإِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ
-
وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ وَإِذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ
-
٦/١٢٦/١٢
وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ، عَتَقَ كُلُّهُ
-
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ
-
٦/١٣٦/١٣
وَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهِ عِتْقٌ
-
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يُعْتِقْ إِلَّا نَصِيبَهُ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ
-
وَعَنْهُ: يُعْتَقُ كُلُّهُ، وَيَسْتَسْعِى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
-
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ، وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ، وَصَاحِبُ السُّدُسِ مَعًا وَهُمَا مُوسِرَانِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا أَنْ يَضْمَنَاهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ
-
٦/١٤٦/١٤
وَإِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ، سَرَى إِلَى بَاقِيهِ فِي آخِرِ الْوَجْهَيْنِ
-
٦/١٥٦/١٥
وَإِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُمَا مُوسِرَانِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا ; لِاعْتِرَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ قِيمَةَ حَقِّهِ مِنْهُ
-
وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يُعْتَقْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ، عَتَقَ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ
-
٦/١٦٦/١٦
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، أُعْتِقَ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ وَحْدَهُ
-
وَإِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ: إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ، فَنَصِيبِي حُرٌّ، فَأَعْتَقَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ
-
٦/١٧٦/١٧
وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ، فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِكَ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ، عَتَقَ عَلَيْهِمَا مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا