فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٩٨ إلى ١٬٤١٧

  1. ٣/١٣٦٣/١٣٦

    السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَاصْطِيَادُهُ وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مَأْكُولًا أَوْ مُتَوَلِّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ

  2. ٣/١٣٧٣/١٣٧

    فَمَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَيَضْمَنُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَبْحِهِ أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي ذَبْحِهِ مِثْلُ أَنْ يُعِيرَهُ سِكِّينًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا

  3. ٣/١٣٩٣/١٣٩

    وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

  4. ٣/١٤٠٣/١٤٠

    وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ

  5. وَإِنْ أَتْلَفْ بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ نَقَلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَفَسَدَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ

  6. ٣/١٤١٣/١٤١

    وَلَا يَمْلِكُ الصَّيْدَ بِغَيْرِ الْإِرْثِ

  7. وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُهُ بِهِ

  8. وَإِنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلَ،

  9. ثُمَّ تَلِفَ أَوْ ذَبَحَهُ ضَمِنَهُ وَكَانَ مَيْتَةً وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ أَكَلُهُ

  10. وَإِنْ أَحْرَمَ، وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ لَزِمَهُ إِزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ عَنْهُ دُونَ الْحُكْمِيَّةِ

  11. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ

  12. وَإِنْ أَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ

  13. وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ

  14. ٣/١٤٣٣/١٤٣

    وَقِيلَ: يَضْمَنْهُ فِيهِمَا

  15. وَلَا تَأْثِيرَ لِلْمُحْرِمِ، وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إِنْسِيٍّ

  16. وَلَا مُحَرَّمِ الْأَكْلِ إِلَّا الْقَمْلَ فِي رِوَايَةٍ وَأَيُّ شَيْءٍ تُصُدِّقَ بِهِ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ

  17. ٣/١٤٤٣/١٤٤

    وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَفِي إِبَاحَتِهِ فِي الْحَرَمِ رِوَايَتَانِ وَيَضْمَنُ الْجَرَادَ بِقِيمَتِهِ

  18. فَإِنِ انْفَرَشَ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلَهُ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ فَفِي الْجَزَاءِ وَجْهَانِ

  19. ٣/١٤٥٣/١٤٥

    وَعَنْهُ: لَا ضَمَانَ فِي الْجَرَادِ

  20. وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ أَوِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ