بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٢٢١ إلى ٦٬٢٣٠
-
٧/٤١٦٧/٤١٦
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَيُسَمَّى خَمْرًا
-
٧/٤١٧٧/٤١٧
وَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلَذَّةٍ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِعَطَشٍ وَلَا لِغَيْرِهِ إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا
-
٧/٤١٨٧/٤١٨
وَمَنْ شَرِبَهُ مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
-
فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً
-
٧/٤١٩٧/٤١٩
وَعَنْهُ: أَرْبَعُونَ إِنْ كَانَ حُرًّا وَالرَّقِيقُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِشُرْبِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
-
وَهَلْ يَجِبُ الْحَدُّ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَرُمَ إِلَّا أَنْ يُغْلَى قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمَ، نَصَّ عَلَيْهِ
-
٧/٤٢١٧/٤٢١
وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْمَاءِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَنَحْوُهُ، لِيَأْخُذَ مُلُوحَتَهُ مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ، أَوْ يَأْتِ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ
-
وَلَا يُكْرَهُ الِانْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ / ١١٧ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
-
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ، وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ شَيْئَيْنِ كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
-
٧/٤٢٢٧/٤٢٢
وَلَا بَأْسَ بِالْفَقَّاعِ