بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٣٤١ إلى ٤٬٣٤٣
-
٦/١٤٧٦/١٤٧
وَهِيَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مِثْلُ اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ فِي الْمَهْرِ أَوْ نَقْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا،
-
٦/١٤٨٦/١٤٨
وَلَا يَتَسَرَّى فَهَذَا صَحِيحٌ لَازِمٌ إِنْ وَفَى بِهِ، وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ
-
وَإِنْ شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضُرَّتِهَا، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ صَحِيحٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَاطِلٌ