بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٩٣٢ إلى ٩٣٩
-
٢/٣٠٩٢/٣٠٩
وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْهَا وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى أَكْثَرِ الْحَوْلِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا الْإِبِلُ
-
٢/٣١٠٢/٣١٠
وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
-
فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ
-
٢/٣١١٢/٣١١
فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ
-
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ
-
٢/٣١٢٢/٣١٢
فَإِنْ عَدِمَهَا أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ
-
فَإِنْ عَدِمَهُ - أَيْضًا - لَزِمَهُ مَخَاضٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ
-
٢/٣١٣٢/٣١٣
وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ