فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٥٨٥ إلى ٦٬٥٩٢

  1. ٨/٧٩٨/٧٩

    وَهِيَ تَجْمَعُ تَخْيِيرًا وَتَرْتِيبًا وَالْكِسْوَةِ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ مُتَتَابِعَاتٍ إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ،

  2. ٨/٨٠٨/٨٠

    وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ

  3. وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ

  4. وَمَنْ كَرَّرَ أَيْمَانًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  5. ٨/٨١٨/٨١

    وَعَنْهُ: لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ،

  6. وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَفْعَالٍ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ

  7. ٨/٨٢٨/٨٢

    وَإِنْ كَانَتِ الْأَيْمَانُ مُخْتَلِفَةَ الْكَفَّارَةِ، كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَتُهَا وَكَفَّارَةُ الْعَبْدِ الصَّوْمَ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ

  8. وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَحُكْمُهُ فِي الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ