فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٦٩٢ إلى ٣٬٧٠١

  1. ٥/٣٣٤٥/٣٣٤

    وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ

  2. فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ

  3. ٥/٣٣٥٥/٣٣٥

    وَعَنْهُ أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ

  4. وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمُّ الْأُمِّ، وَأُمُّ الْأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ،

  5. وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ،

  6. وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ

  7. ٥/٣٣٦٥/٣٣٦

    فَأَمَّا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَأُمُّ أَبِي الْجَدِّ،

  8. فَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا وَالْجَدَّاتُ الْمُتَحَاذِيَاتُ أُمُّ أُمِّ أُمٍّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

  9. وَعَنْهُ: لَا تَرِثُ

  10. ٥/٣٣٧٥/٣٣٧

    وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ مَعَ أُخْرَى، فَلَهَا ثُلُثَا السُّدُسِ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ وَلِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ