فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْوَقْفِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٨٤ إلى ٣٬٢٩٩

  1. ٥/١٥٢٥/١٥٢

    وَهُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ، أَوْ يَجْعَلَ أَرْضَهُ مَقْبَرَةً وَيَأْذَنَ لَهُمْ فِي الدَّفْنِ فِيهَا أَوْ سِقَايَةً وَيَشْرَعُهَا لَهُمْ

  2. وَالْأُخْرَى لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ

  3. ٥/١٥٣٥/١٥٣

    فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ بِالْكِنَايَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يَقْرِنَ بِهَا أَحَدَ الْأَلْفَاظِ الْبَاقِيَةِ أَوْ حُكْمُ الْوَقْفِ فَيَقُولُ: تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً، أَوْ مُحَبَّسَةً، أَوْ مُسَبَّلَةً، أَوْ مُحَرَّمَةً، أَوْ مُؤَبَّدَةً

  4. ٥/١٥٤٥/١٥٤

    وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ،

  5. وَلَا تُورَثُ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ

  6. ٥/١٥٥٥/١٥٥

    وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ

  7. ٥/١٥٦٥/١٥٦

    وَيَصِحُّ وَقْفُ الْحُلِيِّ عَلَى اللُّبْسِ وَالْعَارِيَةِ

  8. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ

  9. وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ فِي الذِّمَّةِ كَعَبْدٍ وَدَارٍ وَلَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ

  10. وَلَا وَقَفُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَلْبُ وَلَا مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا، كَالْأَثْمَانِ وَالْمَطْعُومُ، وَالرَّيَاحِينُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ

  11. ٥/١٥٧٥/١٥٧

    وَالْقَنَاطِرِ وَالْأَقَارِبِ مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

  12. ٥/١٥٨٥/١٥٨

    وَلَا يَصِحُّ عَلَى الْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ النَّارِ وَكِتَابَةُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا عَلَى حَرْبِيٍّ وَلَا مُرْتَدٍّ

  13. ٥/١٥٩٥/١٥٩

    وَلَا يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  14. وَإِنْ وُقِفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى الْأَكْلُ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ صَحَّ الثَّالِثُ أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ

  15. ٥/١٦٠٥/١٦٠

    وَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ كَرَجُلٍ وَمَسْجِدٍ وَلَا عَلَى حَيَوَانٍ لَا يَمْلِكُ كَالْعَبْدِ وَالْحَمْلِ وَالْمَلْكِ وَالْبَهِيمَةِ الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا

  16. فَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي، فَيَصِحُّ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا يَصِحُّ