فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٥ إلى ١٬٤٩٢

  1. ٣/١٧٤٣/١٧٤

    وَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَالَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ

  2. ٣/١٧٥٣/١٧٥

    فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: قَضَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ فَفِيهِ: مَا قَضَتْ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْإِيَّلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ بَقَرَةٌ

  3. ٣/١٧٦٣/١٧٦

    وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْحَمَامِ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ شَاةٌ وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ

  4. ٣/١٧٧٣/١٧٧

    فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ

  5. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا

  6. ٣/١٧٨٣/١٧٨

    وَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ،

  7. وَالصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ مِثْلُهُ إِلَّا الْمَاخِضَ تُفْدَى بِقِيمَةِ مِثْلِهَا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ فِيهَا مِثْلُهَا

  8. وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى وَفِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَفِي فِدَائِهَا بِهِ وَجْهَانِ