فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمُسَاقَاةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٧٣٢ إلى ٢٬٧٦٥

  1. ٤/٣٩١٤/٣٩١

    تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَفِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ بِبَعْضِ ثَمَرَتِهِ

  2. ٤/٣٩٢٤/٣٩٢

    وَتَصِحُّ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

  3. وَتَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ فِيمَنْ قَالَ: آجَرْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَنَّهُ يَصِحُّ، وَهَذِهِ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ

  4. وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا هِيَ إِجَارَةٌ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ وَهَلْ تَصِحُّ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  5. ٤/٣٩٣٤/٣٩٣

    وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ صَحَّ وَالْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ

  6. ٤/٣٩٤٤/٣٩٤

    وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا فَمَتَى انْفَسَخَتْ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا

  7. وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ قَبْلَ ظُهُورِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ

  8. وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ

  9. فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ

  10. ٤/٣٩٥٤/٣٩٥

    وَقِيلَ: هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ يَفْتَقِرُ إِلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ يَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرُ

  11. وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً لَا يَكْمُلُ فِيهَا لَمْ تَصِحَّ وَهَلْ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  12. وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ فِيهَا وَقَدْ لَا تَكْمُلُ فَهَلْ تَصِحُّ عَلَى وَجْهَيْنِ

  13. فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَصِحُّ، فَهَلْ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  14. وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ

  15. ٤/٣٩٦٤/٣٩٦

    فَإِنْ أَبَى اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِهِ

  16. فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ

  17. فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا

  18. وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِهَا، فَهَلْ لَهُ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  19. وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا

  20. ٤/٣٩٧٤/٣٩٧

    فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا رَبُّ الْمَالِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ إِشْهَادٍ رَجَعَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ مِنْ سَدِّ الْحِيطَانِ، وَإِجْرَاءِ الْأَنْهَارِ، وَحَفْرِ الْبِئْرِ وَالدُّولَابِ، وَمَا يُدِيرُهُ

  21. وَقِيلَ: كُلُّ مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وإلَا فَلَا وَحُكْمُ الْعَامِلِ حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَمَا يُرَدُّ

  22. ٤/٣٩٨٤/٣٩٨

    وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُشَارِكُهُ

  23. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ اسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ

  24. ٤/٣٩٩٤/٣٩٩

    وَإِنْ شَرَطَ إِنْ سَقَى سَيْحًا فَلَهُ الرُّبُعُ،

  25. وَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ فَلَهُ النِّصْفُ لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  26. وَإِنْ قَالَ: مَا زَرَعْتُ مِنْ شَعِيرٍ فَلِي رُبُعُهُ، وَمَا زَرَعْتُ مِنْ حِنْطَةٍ فَلِي نِصْفُهُ أَوْ سَاقَيْتُكَ عَلَى هَذَا الْبُسْتَانِ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُسَاقِيَكَ الْآخَرَ بِالرُّبُعِ لَمْ يَصِحَّ وَجْهًا وَاحِدًا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ

  27. ٤/٤٠٢٤/٤٠٢

    فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ فَزَارَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ صَحَّ

  28. وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اشْتِرَاطُهُ

  29. ٤/٤٠٣٤/٤٠٣

    وَإِنْ شَرَطَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَ بَذْرِهِ وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِيَ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مَعْلُومَةً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً أَوْ أَوْ زَرَعَ نَاحِيَةً مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَدَتِ الْمُزَارِعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ

  30. وَمَتَّى فَسَدَتِ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ

  31. وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ صَاحِبِهِ وَحُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَالْحَصَادُ عَلَى الْعَامِلِ، نَصَّ عَلَيْهِ

  32. ٤/٤٠٤٤/٤٠٤

    وَكَذَلِكَ الْجِذاذ وَعَنْهُ أَنَّ الْجِذاذ عَلَيْهِمَا

  33. وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلِي وَتَسْقِيهَا بِمَائِكَ وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  34. وَإِنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ صَحَّ