فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٥ إلى ١٬٧٨٠
-
٣/٣١١٣/٣١١
وَيَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ وَالنُّصْحُ لَهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ
-
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّفَ
-
وَلَا يَحْتَطِبَ وَلَا يُبَارِزَ
-
وَلَا يَخْرُجَ مِنَ الْعَسْكَرِ،
-
وَلَا يُحْدِثَ حَدَثًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
-
٣/٣١٢٣/٣١٢
فَإِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ
-
فَإِنْ شَرَطَ الْكفارُ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ فَلَهُ شَرْطُهُ ؛
-
٣/٣١٣٣/٣١٣
فَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ، جَازَ الدَّفْعُ عَنْهُ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ، فَلَهُ سَلَبُهُ
-
وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ إِذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ غَيْرَ مُثْخَنٍ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ
-
٣/٣١٥٣/٣١٥
وَعَنْهُ: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ
-
فَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ، فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ وَقَالَ الْقَاضِي هُوَ لَهُمَا
-
وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ
-
٣/٣١٦٣/٣١٦
وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ
-
وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَاتِلِ وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا
-
وَعَنْهُ: أَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ وَنَفَقَتُهُ وَخَيْمَتُهُ وَرَحْلُهُ غَنِيمَةٌ
-
٣/٣١٧٣/٣١٧
وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ
-
فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَغَنِمُوا، فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ
-
٣/٣١٨٣/٣١٨
وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ
-
وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ لَا خُمُسَ فِيهَا
-
وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا فَلَهُ أَكْلُهُ وَعَلَفُ دَابَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ
-
٣/٣١٩٣/٣١٩
فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ
-
وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
٣/٣٢٠٣/٣٢٠
وَمَنْ أَخَذَ سِلَاحًا لَهُمْ، فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبَ
-
ثُمَّ يَرُدُّهُ وَلَيْسَ لَهُ رُكُوبُ الْفَرَسِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ