فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٥ إلى ١٬٧٨٠

  1. ٣/٣١١٣/٣١١

    وَيَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ وَالنُّصْحُ لَهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ

  2. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّفَ

  3. وَلَا يَحْتَطِبَ وَلَا يُبَارِزَ

  4. وَلَا يَخْرُجَ مِنَ الْعَسْكَرِ،

  5. وَلَا يُحْدِثَ حَدَثًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

  6. ٣/٣١٢٣/٣١٢

    فَإِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ

  7. فَإِنْ شَرَطَ الْكفارُ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ فَلَهُ شَرْطُهُ ؛

  8. ٣/٣١٣٣/٣١٣

    فَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ، جَازَ الدَّفْعُ عَنْهُ

  9. وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ، فَلَهُ سَلَبُهُ

  10. وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ إِذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ غَيْرَ مُثْخَنٍ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ

  11. ٣/٣١٥٣/٣١٥

    وَعَنْهُ: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ

  12. فَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ، فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ

  13. وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ وَقَالَ الْقَاضِي هُوَ لَهُمَا

  14. وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ

  15. ٣/٣١٦٣/٣١٦

    وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ

  16. وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَاتِلِ وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا

  17. وَعَنْهُ: أَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ وَنَفَقَتُهُ وَخَيْمَتُهُ وَرَحْلُهُ غَنِيمَةٌ

  18. ٣/٣١٧٣/٣١٧

    وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ

  19. فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَغَنِمُوا، فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ

  20. ٣/٣١٨٣/٣١٨

    وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ

  21. وَعَنْهُ: هِيَ لَهُمْ لَا خُمُسَ فِيهَا

  22. وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا فَلَهُ أَكْلُهُ وَعَلَفُ دَابَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ

  23. ٣/٣١٩٣/٣١٩

    فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ

  24. وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  25. ٣/٣٢٠٣/٣٢٠

    وَمَنْ أَخَذَ سِلَاحًا لَهُمْ، فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبَ

  26. ثُمَّ يَرُدُّهُ وَلَيْسَ لَهُ رُكُوبُ الْفَرَسِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ