فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ السَّبْقِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٧٧ إلى ٢٬٨٩٢

  1. ٤/٤٥٥٤/٤٥٥

    تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْأَقْدَامِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالسُّفُنِ وَالْمَزَارِيقِ وَغَيْرِهَا

  2. ٤/٤٥٦٤/٤٥٦

    وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ إِلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْخَيْلِ، وَالسِّهَامِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ وَالرُّمَاةِ سَوَاءٌ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَتَيْنِ

  3. ٤/٤٥٧٤/٤٥٧

    وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ، وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ

  4. ٤/٤٥٨٤/٤٥٨

    فَلَا يَجُوزُ بَيْنَ عَرَبِيٍّ، وَهَجِينٍ وَلَا بَيْنَ قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ وَفَارِسِيَّةٍ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ الثَّالِثُ: تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ، وَالْغَايَةِ وَمَدَى الرَّمْيِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الرَّابِعُ: كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ جَمِيعُهُمْ

  5. ٤/٤٥٩٤/٤٥٩

    فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ جَازَ

  6. وَإِنْ جَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا

  7. وَإِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبْقَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا

  8. وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ

  9. ٤/٤٦٠٤/٤٦٠

    فَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يُكَافِئُ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَيْهِمَا

  10. فَإِنْ سَبَقَهما أَحْرَزَ سَبْقَيْهِمَا

  11. وَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَا سَبْقَيْهِمَا وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ شَيْئًا

  12. وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ السَّبْقَيْنِ

  13. وَإِنْ سَبَقَ مَعَهُ الْمُحَلِّلُ فَسَبْقُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا

  14. وَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ

  15. ٤/٤٦١٤/٤٦١

    وَإِنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ صَحَّ

  16. وَإِنْ شَرَطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ