فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٨٦ إلى ٥٠٩

  1. ١/٤٤٨١/٤٤٨

    وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ وَيُشْرَعُ لِلسَّهْوِ فِي زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ لِلنَّافِلَةِ، وَالْفَرْضِ

  2. ١/٤٤٩١/٤٤٩

    فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ

  3. وَإِنْ كَانَ سَهْوًا سُجِدَ لَهُ

  4. ١/٤٥٠١/٤٥٠

    وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ لَهَا

  5. وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ وَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ

  6. ١/٤٥١١/٤٥١

    وَإِنْ سُبِّحَ بِهِ اثْنَانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ

  7. ١/٤٥٢١/٤٥٢

    فَإِنْ لَمْ يَرْجِعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنِ اتَّبَعَهُ عَالِمًا

  8. فَإِنْ فَارَقَ أَوْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَالْعَمَلُ الْمُسْتَكْثَرُ فِي الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ، وَسَهْوُهُ

  9. ١/٤٥٣١/٤٥٣

    وَلَا تَبْطُلُ بِالْيَسِيرِ

  10. وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ

  11. وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

  12. ١/٤٥٤١/٤٥٤

    وَإِنْ كَانَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ إِذَا كَانَ يَسِيرًا

  13. وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ، وَالْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، لَمْ تَبْطُلْ بِهِ

  14. ١/٤٥٥١/٤٥٥

    ولَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ وَهَلْ يُشْرَعُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  15. وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ عَمْدًا أَبْطَلَهَا

  16. وَإِنْ كَانَ سَهْوًا

  17. ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ

  18. ١/٤٥٦١/٤٥٦

    فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ

  19. ١/٤٥٧١/٤٥٧

    وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ تَبْطُلُ وَالثَّانِيَةُ: لَا تَبْطُلُ وَالثَّالِثَةُ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ

  20. ١/٤٥٩١/٤٥٩

    وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ

  21. وَعَنْهُ: لَا تَبْطُلُ إِذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا وَيَسْجُدُ لَهُ

  22. ١/٤٦١١/٤٦١

    وَإِنْ قَهْقَهَ أَوْ نَفَخَ أَوِ انْتَحَبَ، فَبَانَ حَرْفَانِ، فَهُوَ كَالْكَلَامِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي النَّحْنَحَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

  23. ١/٤٦٣١/٤٦٣

    وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي الصَّلَاةِ

  24. وَلَا يَرَاهَا مُبْطِلَةً لِلصَّلَاةِ