بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٨٦ إلى ٥٠٩
-
١/٤٤٨١/٤٤٨
وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ وَيُشْرَعُ لِلسَّهْوِ فِي زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ لِلنَّافِلَةِ، وَالْفَرْضِ
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ
-
وَإِنْ كَانَ سَهْوًا سُجِدَ لَهُ
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ لَهَا
-
وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ وَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ
-
١/٤٥١١/٤٥١
وَإِنْ سُبِّحَ بِهِ اثْنَانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ
-
١/٤٥٢١/٤٥٢
فَإِنْ لَمْ يَرْجِعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنِ اتَّبَعَهُ عَالِمًا
-
فَإِنْ فَارَقَ أَوْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَالْعَمَلُ الْمُسْتَكْثَرُ فِي الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ، وَسَهْوُهُ
-
١/٤٥٣١/٤٥٣
وَلَا تَبْطُلُ بِالْيَسِيرِ
-
وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ
-
وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
وَإِنْ كَانَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ إِذَا كَانَ يَسِيرًا
-
وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ، وَالْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، لَمْ تَبْطُلْ بِهِ
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
ولَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ وَهَلْ يُشْرَعُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ عَمْدًا أَبْطَلَهَا
-
وَإِنْ كَانَ سَهْوًا
-
ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ
-
١/٤٥٦١/٤٥٦
فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ
-
١/٤٥٧١/٤٥٧
وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ تَبْطُلُ وَالثَّانِيَةُ: لَا تَبْطُلُ وَالثَّالِثَةُ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ
-
١/٤٥٩١/٤٥٩
وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ
-
وَعَنْهُ: لَا تَبْطُلُ إِذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا وَيَسْجُدُ لَهُ
-
١/٤٦١١/٤٦١
وَإِنْ قَهْقَهَ أَوْ نَفَخَ أَوِ انْتَحَبَ، فَبَانَ حَرْفَانِ، فَهُوَ كَالْكَلَامِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي النَّحْنَحَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
-
١/٤٦٣١/٤٦٣
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي الصَّلَاةِ
-
وَلَا يَرَاهَا مُبْطِلَةً لِلصَّلَاةِ