فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٠٤١ إلى ٢٬٠٤٦

  1. ٤/٦٠٤/٦٠

    وَإِنْ بَاعَهُ دَارًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ

  2. وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ

  3. ٤/٦١٤/٦١

    وإن اتفقا عَلَى إِمْضَائِهِ جَازَ

  4. وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،

  5. وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخَذَ الْمَبِيعَ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ

  6. وإن اتفقا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ