فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الصِّيَامِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١٨٦ إلى ١٬٢٢١

  1. ٣/٣٣/٣

    يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

  2. ٣/٤٣/٤

    فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ الصَّحْوِ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا

  3. وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَجَبَ صِيَامُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

  4. ٣/٥٣/٥

    وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ

  5. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

  6. وَعَنْهُ: النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فَإِنْ صَامَ صَامُوا

  7. ٣/٦٣/٦

    وَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ، أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ

  8. ٣/٧٣/٧

    وَإِنْ رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمُ وَيُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ

  9. ٣/٨٣/٨

    وَلَا يُقْبَلُ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ

  10. وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ أَفْطَرُوا

  11. وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  12. وَإِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الْغَيْمِ، لَمْ يُفْطِرُوا

  13. ٣/٩٣/٩

    وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ

  14. وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ

  15. ٣/١٠٣/١٠

    وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ تَحَرَّى وَصَامَ فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ بَعْدَهُ، أَجْزَأَهُ

  16. وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ

  17. وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ

  18. وَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ

  19. وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا صَبِيٍّ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِهِ إِذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ

  20. ٣/١١٣/١١

    وَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالرُّؤْيَةِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَزِمَهُمُ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ

  21. وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ فَكَذَلِكَ

  22. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ

  23. ٣/١٢٣/١٢

    وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ صَائِمًا أَتَمَّ

  24. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

  25. وَإِنْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ وَفِي الْإِمْسَاكِ رِوَايَتَانِ

  26. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ وَالْمُسَافِرُ اسْتُحِبَّ لَهُمَا الْفِطْرُ

  27. ٣/١٣٣/١٣

    وَإِنْ صَامَا أَجْزَأَهُمَا

  28. ٣/١٤٣/١٤

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَا فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ

  29. وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ

  30. ٣/١٥٣/١٥

    وَإِنْ نَوَى الْحَاضِرُ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ

  31. وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضَتَا

  32. وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  33. ٣/١٦٣/١٦

    وَمَنْ نَوَى قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ

  34. وَإِنْ أَفَاقَ جُزْءًا مِنْهُ، صَحَّ صَوْمُهُ

  35. ٣/١٧٣/١٧

    وَإِنْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ

  36. وَيَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْمَجْنُونِ