فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٩ إلى ١٬٣٣٥
-
٣/٨٧٣/٨٧
الشَّرْطُ الْخَامِسُ الِاسْتِطَاعَةُ وَلِلَّهِ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً صَالِحَةً لِمِثْلِهِ بِآلَتِهَا الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ أَوْ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَمُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ
-
٣/٨٩٣/٨٩
وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ
-
فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ الْفَوْرِ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ بَلَدِهِ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
-
٣/٩١٣/٩١
وَإِنْ عُوفِيَ وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إِلَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا لَا خِفَارَةَ فِيهِ وَيُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ
-
٣/٩٢٣/٩٢
وَعَنْهُ: أَنَّ إِمْكَانَ الْمَسِيرِ وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَتِ الْخِفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَزِمَهُ بَذْلُهَا
-
٣/٩٣٣/٩٣
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَأُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ
-
٣/٩٤٣/٩٤
فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَخَذَ الْحَجُّ بِحِصَّتِهِ وَحَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ