فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٨٩ إلى ٦٬٣٩٩

  1. ٧/٤٩٠٧/٤٩٠

    وَمَنِ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ مَوْقُوفَةً

  2. ٧/٤٩١٧/٤٩١

    فَإِنْ أَسْلَمَ ثَبَتَ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَتُقْضَى دُيُونُهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ ضَمِنَهُ

  3. وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ أَلَّا تَضْمَنَ مَا أَتْلَفَتْهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ

  4. ٧/٤٩٢٧/٤٩٢

    وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ

  5. وَإِنْ أَسْلَمَ رُدَّ إِلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا

  6. وَإِذَا أَسْلَمَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  7. ٧/٤٩٣٧/٤٩٣

    وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ،

  8. ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا، لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُمَا

  9. وَلَا اسْتِرْقَاقُ أَوْلَادِهِمَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ

  10. وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ قُتِلَ

  11. وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مِنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَهَلْ يُقَرُّونَ؟ عَلَى كُفْرِهِمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ