فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٨٩ إلى ٦٬٣٩٩
-
٧/٤٩٠٧/٤٩٠
وَمَنِ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ مَوْقُوفَةً
-
٧/٤٩١٧/٤٩١
فَإِنْ أَسْلَمَ ثَبَتَ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَتُقْضَى دُيُونُهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ ضَمِنَهُ
-
وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ أَلَّا تَضْمَنَ مَا أَتْلَفَتْهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ
-
٧/٤٩٢٧/٤٩٢
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ
-
وَإِنْ أَسْلَمَ رُدَّ إِلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا
-
وَإِذَا أَسْلَمَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٧/٤٩٣٧/٤٩٣
وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ،
-
ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا، لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُمَا
-
وَلَا اسْتِرْقَاقُ أَوْلَادِهِمَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ
-
وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ قُتِلَ
-
وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مِنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَهَلْ يُقَرُّونَ؟ عَلَى كُفْرِهِمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ