كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬١٢٤ إلى ٧٬١٣٨
-
٨/٢٨١٨/٢٨١
نَشْهَدُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ
-
٨/٢٨٢٨/٢٨٢
وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَتْ عَلَى مَنْ وُجِدَ قَالَ الْخِرَقِيُّ: مَنْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إِقَامَتِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ
-
٨/٢٨٣٨/٢٨٣
وَلَا يُضَارَرْ وَلَا يُضَارِرْ
-
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا
-
وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
-
٨/٢٨٤٨/٢٨٤
وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى أُبِيحَ إِقَامَتُهَا وَلَمْ تُسْتَحَبَّ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْرِضَ لَهُمْ بِالْوُقُوفِ عَنْهَا، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ
-
٨/٢٨٥٨/٢٨٥
وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ
-
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا اسْتَحَبَّ إِعْلَامُهُ به وَلَهُ إِقَامَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ
-
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ وَالسَّمَاعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: سَمَاعٌ مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، نَحْوَ الْإِقْرَارِ وَالْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ
-
٨/٢٨٧٨/٢٨٧
وَسَمَاعٌ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِفَاضَةِ مِمَّا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِذَلِكَ كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ
-
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَالَ الْقَاضِي: تُسَمَعُ مِنْ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا
-
٨/٢٨٨٨/٢٨٨
وَإِنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ أَبٍ أَوِ ابْنٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ، جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ
-
وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَشْهَدْ
-
وَإِنْ سَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ حَتَّى يَتَكَرَّرَ
-
وَإِنْ رَأَى شَيْئًا فِي يَدِ إِنْسَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَشْهَدَ إِلَّا بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ