فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٠٨٩ إلى ٤٬١٠٦
-
٦/٥٤٦/٥٤
وَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ
-
وَلَا يَبِيعُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ
-
وَإِنْ جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ
-
وَإِنْ حَبْسَهُ مُدَّةً
-
فَعَلَيْهِ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ إِنْظَارِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مُكَاتَبَتَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
-
وَإِنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ، أَوْ وَطِئَ أُمَّهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيُؤَدَّبُ
-
وَلَا يُبْلَغُ بِهِ الْحَدُّ
-
٦/٥٥٦/٥٥
وَإِنْ شَرَطَ وَطْأَهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ
-
وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وُلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ
-
وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ،
-
فَإِنْ أَدَّتْ عُتِقَتْ
-
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا، عُتِقَتْ وَسَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا وَمَا فِي يَدِهَا لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عَجْزِهَا وَقَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهَا
-
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ
-
٦/٥٦٦/٥٦
وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ جَارِيَتَهُمَا،
-
ثُمَّ وَطِئَاهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَهَلْ يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ، فَأُلْحِقَ بِهِمَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا يُعْتَقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَبَاقِيهَا بِمَوْتِ الْآخَرِ وَعِنْدَ الْقَاضِي: لَا يَسْرِي اسْتِيلَادُ أَحَدِهِمَا إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ
-
٦/٥٧٦/٥٧
فَيُنْظَرُ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَإِلَّا فَلَا