بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٨ إلى ١٬٦٠٤
-
٣/٢٠٨٣/٢٠٨
يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الَّذِي حَلَّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ مَكَّةَ
-
٣/٢٠٩٣/٢٠٩
وَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنَ الْحَرَمِ جَازَ
-
ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَيَبِيتُ بِهَا
-
فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ وَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
-
ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خِطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا الْوُقُوفَ، وَوَقْتَهُ، وَالدَّفْعَ مِنْهُ، وَالْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ
-
٣/٢١٠٣/٢١٠
ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَوْقِفِ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَهُوَ مِنَ الْجَبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى عَرَفَةَ إِلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا إِلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٌ رَاكِبًا
-
٣/٢١١٣/٢١١
وَقِيلَ: الرَّاجِلُ أَفْضَلُ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَوَوَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ
-
٣/٢١٣٣/٢١٣
فَمَنْ حَصَّلَ بِعَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ،
-
وَلَوْ لَحْظَةً، وَهُوَ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
-
وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجُّ
-
وَمَنْ وَقَفَ بِهَا وَوَقَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
-
٣/٢١٤٣/٢١٤
وَإِنْ وَافَاهَا لَيْلًا فَوَقَفَ بِهَا،
-
فَلَا دَمَ عَلَيْهِ
-
ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ
-
وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً أَسْرَعَ
-
فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ
-
٣/٢١٥٣/٢١٥
فَإِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ تَرَكَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَهُ
-
وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِعَرَفَةَ جَمَعَ وَحْدَهُ
-
ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا
-
فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
-
وَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
٣/٢١٦٣/٢١٦
وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ
-
فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ: مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ وَوَادِي مُحَسِّرٍ
-
فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ
-
ثُمَّ يَأْتِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَيَرْقَى عَلَيْهِ أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ كَمَا وَقَفْتَنَا فِيهِ، وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ» {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} [البقرة: ١٩٨] {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٩٩] وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ (إِلَى أَنْ يُسْفِرَ
-
ثُمَّ يَدْفَعُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
-
٣/٢١٧٣/٢١٧
فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ
-
وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ جَازٌ وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً
-
فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنًى وَحَدُّهَا مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إِلَى الْعَقَبَةِ بَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
-
٣/٢١٨٣/٢١٨
وَيَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطِهِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ
-
٣/٢١٩٣/٢١٩
فَلَوْ رَمَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرُ الْحَصَى أَوْ حَجَرٍ رمى بِهِ مَرَّةً لَمْ يُجْزِئْهُ وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
-
٣/٢٢٠٣/٢٢٠
فَإِنْ رَمَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ
-
ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنَّ كَانَ مَعَهُ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ
-
٣/٢٢١٣/٢٢١
وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ بَعْضُهُ كَالْمَسْحِ وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ
-
٣/٢٢٢٣/٢٢٢
ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
-
وَعَنْهُ إِلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامٍ مِنًى فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٣/٢٢٣٣/٢٢٣
وَعَنْهُ: أَنَّهُ إِطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ
-
٣/٢٢٤٣/٢٢٤
وَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى الرَّمْيِ أَوِ النَّحْرِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ وَالْإِفَاضَةَ وَالرَّمْيَ
-
٣/٢٢٥٣/٢٢٥
ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ وَيَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ وَيُعَيِّنُهُ بِالنِّيَّةِ وَهُوَ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ الَّذِي بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ
-
٣/٢٢٦٣/٢٢٦
وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ
-
فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَيَّامِ مِنًى جَازَ
-
ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَوْ لَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ
-
وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى لَمْ يَسْعَ
-
٣/٢٢٧٣/٢٢٧
ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ
-
ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ مِنْهَا لِمَا أَحَبَّ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ