فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٥١٨ إلى ١٬٥٢٢
-
٣/١٨٨٣/١٨٨
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا إِلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا لِلرَّحْلِ وَالْعَارِضَةِ وَالْقَائِمَةِ
-
وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ
-
وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ
-
٣/١٨٩٣/١٨٩
وَلَا جَزَاءَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ
-
وَعَنْهُ: جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أَخَذَهُ وَحَدُّ حَرَمِهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ