فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١١٥ إلى ٤٬١٢١
-
٦/٥٩٦/٥٩
وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْكِتَابَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَتَحَاصَّانِ
-
وَإِنْ عَتَقَ، فَعَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِهِ
-
٦/٦٠٦/٦٠
وَإِنْ عَجَزَ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ وَإِلَّا فَسُخِتِ الْكِتَابَةُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَالْوَاجِبُ فِي الْفِدَاءِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشُ جِنَايَتِهِ
-
وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَامِلَةً
-
٦/٦١٦/٦١
وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونُ مُعَامَلَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ