فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٧٥ إلى ٤٬٦٨٨

  1. ٦/٢٧٩٦/٢٧٩

    وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ وَالتَّفْرِيعِ عَلَى الْأَوَّلِ

  2. فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ مَا فِي بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ، فَلَهُ مَا فِيهِمَا

  3. ٦/٢٨٠٦/٢٨٠

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا سُمِّيَ مَتَاعًا وَقَالَ الْقَاضِي يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِصَدَاقِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ

  4. وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتَهَا، فَلَهُ ذَلِكَ

  5. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْقَاضِي: لَا شَيْءَ لَهُ

  6. ٦/٢٨١٦/٢٨١

    وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا

  7. وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ فِيهِمَا

  8. وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ - طُلِّقَتْ

  9. وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا

  10. فَلَا شَيْءَ لَهُ

  11. ٦/٢٨٢٦/٢٨٢

    وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوبًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا

  12. وَعَنْهُ: يَقَعُ، وَلَهُ قِيمَتُهُ

  13. وَكَذَلِكَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا

  14. وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا - لَمْ تُطَلَّقْ وَإِمْسَاكِهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ إِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى عَيْنِهِ