فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٧٥ إلى ٤٬٦٨٨
-
٦/٢٧٩٦/٢٧٩
وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ وَالتَّفْرِيعِ عَلَى الْأَوَّلِ
-
فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ مَا فِي بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ، فَلَهُ مَا فِيهِمَا
-
٦/٢٨٠٦/٢٨٠
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا سُمِّيَ مَتَاعًا وَقَالَ الْقَاضِي يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِصَدَاقِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ
-
وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتَهَا، فَلَهُ ذَلِكَ
-
فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْقَاضِي: لَا شَيْءَ لَهُ
-
٦/٢٨١٦/٢٨١
وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا
-
وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ فِيهِمَا
-
وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ - طُلِّقَتْ
-
وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا
-
فَلَا شَيْءَ لَهُ
-
٦/٢٨٢٦/٢٨٢
وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوبًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا
-
وَعَنْهُ: يَقَعُ، وَلَهُ قِيمَتُهُ
-
وَكَذَلِكَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا
-
وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا - لَمْ تُطَلَّقْ وَإِمْسَاكِهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ إِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى عَيْنِهِ