فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٥٣٨ إلى ٥٬٥٥١
-
٧/١٤٧٧/١٤٧
وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ
-
وَأَمَّا الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ طَلَاقٍ،
-
فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا
-
وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى
-
٧/١٤٨٧/١٤٨
فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائِلًا،
-
ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى
-
وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهَا
-
٧/١٤٩٧/١٤٩
فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا
-
وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ
-
فَتَجِبُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ
-
وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا
-
٧/١٥٠٧/١٥٠
وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا،
-
فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى
-
وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ