فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٥٣٨ إلى ٥٬٥٥١

  1. ٧/١٤٧٧/١٤٧

    وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ

  2. وَأَمَّا الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ طَلَاقٍ،

  3. فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا

  4. وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى

  5. ٧/١٤٨٧/١٤٨

    فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائِلًا،

  6. ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى

  7. وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهَا

  8. ٧/١٤٩٧/١٤٩

    فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا

  9. وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ

  10. فَتَجِبُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ

  11. وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا

  12. ٧/١٥٠٧/١٥٠

    وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا،

  13. فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى

  14. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ