فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٤٢٥ إلى ٣٬٤٣٣
-
٥/٢٢٣٥/٢٢٣
وَلَوْ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ وَلَمْ يَرِثْهُ، ذِكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ كَانَ إِقْرَارُهُ لِوَارِثٍ
-
٥/٢٢٤٥/٢٢٤
وَكَذَلِكَ عَلَى قِيَاسِهِ لَوِ اشْتَرَى ذَا رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ فِي مَرَضِهِ، وَهُوَ وَارِثُهُ، أَوْ وَصَّى لَهُ بِهِ، أَوْ وَهَبَ لَهُ فَقَبِلَهُ فِي مَرَضِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يُعْتَقُ وَيَرِثُ
-
وَلَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ عَلَى قِيَاسِ الْأَوَّلِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَرِثُهُ
-
وَلَوْ أَعْتَقَهَا وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا مِائَتَيْنِ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا وَهِيَ مَهْرُ مِثْلِهَا ثُمَّ مَاتَ - صَحَّ الْعِتْقُ
-
٥/٢٢٥٥/٢٢٥
وَلَمْ يُسْتَحَقَّ الصَّدَاقُ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى بُطْلَانِ عِتْقِهَا ثُمَّ يَبْطُلُ صَدَاقُهَا وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْتَحِقُّ الْمِائَتَيْنِ
-
٥/٢٢٦٥/٢٢٦
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِثُلُثِ مَالِهِ
-
ثُمَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ الْقَاضِي يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَلَا يُعْتَقُ
-
فَإِذَا مَاتَ عُتِقَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْ كَانُوا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ
-
وَلَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ فِي حَيَاتِهِ