فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١٠٩ إلى ١٬١١٤
-
٢/٣٨٤٢/٣٨٤
وَالْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ دَقِيقِهِمَا وَسَوِيقِهِمَا وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمِنَ الْأَقِطِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
٢/٣٨٦٢/٣٨٦
وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَعْدَمَهُ فَيُخْرِجَ مِمَّا يَقْتَاتُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ يُخْرِجُ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمَنْصُوصِ
-
وَلَا يُخْرِجُ حَبًّا مَعِيبًا
-
وَلَا خُبْزًا وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ وَأَفْضَلُ الْمُخْرَجِ التَّمْرُ
-
٢/٣٨٧٢/٣٨٧
ثُمَّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ بَعْدَهُ
-
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ وَالْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ