فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٧٥ إلى ١٬٩٠١

  1. ٣/٣٦٣٣/٣٦٣

    لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

  2. ٣/٣٦٤٣/٣٦٤

    وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي التَّدَيُّنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَالسَّامِرَةِ وَالْفِرِنْجُ

  3. وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ

  4. وَعَنْهُ: يَجُوزُ عَقْدُهَا لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ

  5. ٣/٣٦٥٣/٣٦٥

    فَأَمَّا الصَّابِئُ فَيُنْظَرُ فِيهِ،

  6. فَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِلَّا فَلَا

  7. وَمَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا

  8. فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِثْلَيْ مَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ

  9. ٣/٣٦٧٣/٣٦٧

    وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِيٍّ غَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي: تُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ

  10. وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ

  11. وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَجْنُونٍ

  12. ٣/٣٦٨٣/٣٦٨

    وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى

  13. وَلَا عَبْدٍ وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا

  14. ٣/٣٦٩٣/٣٦٩

    وَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوِ اسْتَغْنَى فَهُوَ مِنْ أَهْلُهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ

  15. وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ لُفِّقَتْ إِفَاقَتُهُ

  16. فَإِذَا بَلَغَتْ حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ وَتُقَسَّمُ الْجِزْيَةُ بَيْنَهُمْ فَيُجْعَلُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

  17. ٣/٣٧٠٣/٣٧٠

    وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ وَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

  18. وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، لَزِمَ قَبُولُهُ

  19. وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

  20. ٣/٣٧١٣/٣٧١

    وَإِنْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ

  21. وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ، اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا وَيُطَالُ قِيَامُهُمْ وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ

  22. ٣/٣٧٢٣/٣٧٢

    وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتُبَيَّنُ أَيَّامُ الضِّيَافَةِ وَقَدْرُ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَالْعَلَفِ وَعَدَدُ مَنْ يُضَافُ

  23. وَلَا تَجِبُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ

  24. وَقِيلَ: تَجِبُ فَإِذَا تَوَلَّى إِمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ جِزْيَتِهِمْ وَمَا شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ

  25. ٣/٣٧٣٣/٣٧٣

    وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ

  26. فَإِنْ بَانَ لَهُ كَذِبُهُمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْعَقْدَ مَعَهُمْ

  27. وَإِذَا عَقَدَ الذِّمَّةَ كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ وَدِينَهُمْ وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ بَلَغَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوْ أَسْلَمَ أَوْ سَافَرَ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ