فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٩٥٥ إلى ٢٬٩٦٥

  1. ٥/١٨٥/١٨

    وَيَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ

  2. ٥/١٩٥/١٩

    وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ وَرَدُّهُ

  3. وَإِنْ بَنَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ

  4. وَإِنْ سَمَّرَ بِالْمَسَامِيرِ بَابًا لَزِمَهُ قَلْعُهَا وَرَدُّهَا

  5. ٥/٢٠٥/٢٠

    وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ

  6. فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا وَالزَّرْعُ قَائِمٌ خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ مِثْلِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ وَهَلْ ذَلِكَ قِيمَتُهُ أَوْ نَفَقَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ

  7. ٥/٢١٥/٢١

    وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِنْ غَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا أَخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ، وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتُهَا

  8. ٥/٢٢٥/٢٢

    وَإِنْ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَّعَ بِهِ سَفِينَةً لَمْ يُقْلَعْ حَتَّى تُرْسَى

  9. ٥/٢٣٥/٢٣

    وَإِنْ غَصَبَ خَيْطًا فَخَاطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ قَلْعِهِ

  10. فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مَأْكُولًا لِلْغَاصِبِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ، وَيُذْبَحُ الْحَيَوَانُ عَلَى وَجْهَيْنِ

  11. وَإِنْ مَاتَ الْحَيَوَانُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آدَمِيًّا