فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْوَلَاءِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩١٤ إلى ٣٬٩٢٧

  1. ٥/٤٤٣٥/٤٤٣

    كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٌ أَوِ اسْتِيلَادٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِعِتْقِهِ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ

  2. ٥/٤٤٤٥/٤٤٤

    وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ زَوْجَةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ وَعَلَى مُعْتَقِيهِ وَمُعْتَقِي أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعْتَقِيهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَيَرِثُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ

  3. ثُمَّ يَرِثُ بِهِ عَصَبَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

  4. ٥/٤٤٥٥/٤٤٥

    وَعَنْهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى إِلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لَهُمْ

  5. وَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِمَا، فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا

  6. وَمَنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرَّ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ،

  7. فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ

  8. ٥/٤٤٦٥/٤٤٦

    وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَوْ فِي زَكَائِهِ أَوْ نَذْرِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَالثَّانِيَةُ: لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ

  9. ٥/٤٤٧٥/٤٤٧

    وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، بِلَا أَمْرِهِ، فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ

  10. وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ

  11. وَإِذَا قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ

  12. ٥/٤٤٨٥/٤٤٨

    وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقْهُ، وَالثَّمَنُ عَلَيَّ فَفَعَلَ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ

  13. ٥/٤٤٩٥/٤٤٩

    وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُبَايِنُهُ فِي دِينِهِ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَهَلْ يَرِثُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: لَا يَرِثُ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ عَلَى دِينِ الْمُعْتَقِ

  14. وَرِثَهُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا وَرِثَ الْمُعْتِقُ رِوَايَةً وَاحِدَةً