بَابُ الْوَلَاءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩١٤ إلى ٣٬٩٢٧
-
٥/٤٤٣٥/٤٤٣
كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٌ أَوِ اسْتِيلَادٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِعِتْقِهِ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ
-
٥/٤٤٤٥/٤٤٤
وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ زَوْجَةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ وَعَلَى مُعْتَقِيهِ وَمُعْتَقِي أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعْتَقِيهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَيَرِثُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ
-
ثُمَّ يَرِثُ بِهِ عَصَبَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ
-
٥/٤٤٥٥/٤٤٥
وَعَنْهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى إِلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لَهُمْ
-
وَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِمَا، فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا
-
وَمَنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرَّ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ،
-
فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ
-
٥/٤٤٦٥/٤٤٦
وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَوْ فِي زَكَائِهِ أَوْ نَذْرِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَالثَّانِيَةُ: لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ
-
٥/٤٤٧٥/٤٤٧
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، بِلَا أَمْرِهِ، فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ
-
وَإِذَا قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ
-
٥/٤٤٨٥/٤٤٨
وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقْهُ، وَالثَّمَنُ عَلَيَّ فَفَعَلَ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ
-
٥/٤٤٩٥/٤٤٩
وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُبَايِنُهُ فِي دِينِهِ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَهَلْ يَرِثُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: لَا يَرِثُ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ عَلَى دِينِ الْمُعْتَقِ
-
وَرِثَهُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا وَرِثَ الْمُعْتِقُ رِوَايَةً وَاحِدَةً