فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٦٥٧ إلى ٢٬٦٧٠
-
٤/٣٦٠٤/٣٦٠
وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ وَيُطَالِبَ بِالدَّيْنِ، وَيُخَاصِمَ فِيهِ وَيُحِيلَ وَيَحْتَالَ وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَيُقِرَّ بِهِ وَيُقَايِلَ
-
وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ
-
وَلَا يُزَوِّجَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ بِمَالٍ
-
٤/٣٦١٤/٣٦١
وَلَا يَهَبَ وَلَا يُقْرِضَ
-
وَلَا يُحَابِيَ وَلَا يُضَارِبَ بِالْمَالِ
-
وَلَا يَأْخُذَ بِهِ سُفْتَجَةً
-
وَلَا يُعْطِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ، أَوْ يَبِيعَ نِسَاءً، أَوْ يُبْضِعَ، أَوْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ، أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يَرْتَهِنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ
-
٤/٣٦٣٤/٣٦٣
فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَرِبْحُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ
-
وَإِنْ أَخَّرَ حَقَّهُ مِنَ الدَّيْنِ جَازَ
-
وَإِنَّ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ أَبْرَأْ مِنَ الدَّيْنِ لَزِمَ فِي حَقِّهِ دُونَ صَاحِبِهِ
-
وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ، وَطَيِّهِ، وَخَتْمِ الْكِيسِ، وَإِحْرَازِهِ
-
٤/٣٦٤٤/٣٦٤
فَإِنِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُهُ
-
٤/٣٦٥٤/٣٦٥
فَإِنْ فَعَلَهُ لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ