فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٥٧ إلى ٥٦٦
-
٢/٣٤٢/٣٤
لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ
-
٢/٣٥٢/٣٥
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ يَصْلُحُ إِمَامًا لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا،
-
وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا مَعَكَ
-
٢/٣٦٢/٣٦
فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ وَخَرَّ وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ص ص الِانْشِقَاقِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فِي الْحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا ص
-
٢/٣٨٢/٣٨
وَأَنَابَ حم وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ الْخِرَقِيِّ وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ الْمُجَرَّدِ
-
وَلَا يَتَشَهَّدُ فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ
-
٢/٣٩٢/٣٩
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا تَنْزِيلَ، السَّجْدَةَ
-
٢/٤٠٢/٤٠
فَإِنْ فَعَلَ، فَالْمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ
-
وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ
-
٢/٤١٢/٤١
وَلَا يُسْجَدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ