فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٥٧ إلى ٥٦٦

  1. ٢/٣٤٢/٣٤

    لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ

  2. ٢/٣٥٢/٣٥

    وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ يَصْلُحُ إِمَامًا لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا،

  3. وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا مَعَكَ

  4. ٢/٣٦٢/٣٦

    فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ وَخَرَّ وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ص ص الِانْشِقَاقِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فِي الْحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا ص

  5. ٢/٣٨٢/٣٨

    وَأَنَابَ حم وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ الْخِرَقِيِّ وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ الْمُجَرَّدِ

  6. وَلَا يَتَشَهَّدُ فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ

  7. ٢/٣٩٢/٣٩

    وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا تَنْزِيلَ، السَّجْدَةَ

  8. ٢/٤٠٢/٤٠

    فَإِنْ فَعَلَ، فَالْمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ

  9. وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ

  10. ٢/٤١٢/٤١

    وَلَا يُسْجَدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ