فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٥٠ إلى ٧٧٢

  1. ٢/١٨٠٢/١٨٠

    وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ إِذَا زَالَتْ

  2. ٢/١٨١٢/١٨١

    فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ

  3. ٢/١٨٢٢/١٨٢

    وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ وَالْغُسْلُ وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ مَاشِيًا عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إِلَّا الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ أَوْ إِمَامًا يَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ

  4. ٢/١٨٤٢/١٨٤

    وَإِذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ فِي أُخْرَى وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا الِاسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْعَدَدُ الْمُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  5. ٢/١٨٥٢/١٨٥

    وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ

  6. وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سِتًّا وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ خَمْسًا

  7. ٢/١٨٧٢/١٨٧

    وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

  8. وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

  9. ٢/١٨٨٢/١٨٨

    ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ ق اقْتَرَبَتِ لَا تَوْقِيتَ وَيَكُونُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

  10. ٢/١٨٩٢/١٨٩

    وَعَنْهُ: يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ

  11. فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ يَحُثُّهُمْ فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ

  12. ٢/١٩٠٢/١٩٠

    وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ في الأضحى وَيُبَيَّنُ لَهُمْ حُكْمَ الْأُضْحِيَّةِ وَالتَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ وَالذِّكْرَ بَيْنَهُمَا وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ

  13. ٢/١٩١٢/١٩١

    وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهِمَا

  14. ٢/١٩٢٢/١٩٢

    وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ

  15. وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى صِفَتِهَا

  16. وَعَنْهُ: أَرْبَعًا وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ

  17. ٢/١٩٣٢/١٩٣

    وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَفِي الْأَضْحَى يُكَبِّرُ عَقِيبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ

  18. ٢/١٩٤٢/١٩٤

    وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا الْمُحْرِمَ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ

  19. ٢/١٩٥٢/١٩٥

    فَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ، قَضَاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ

  20. فَإِنْ نَسِيَهُ الْإِمَامُ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ لِيُحْرِزَ الْفَضِيلَةَ،

  21. بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَفِي الِانْفِرَادِ بِهِ تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ،

  22. وَإِذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ، أَتَى بِهِ،

  23. ثُمَّ كَبَّرَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ شَفْعًا: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ