فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٢٨ إلى ٣٬٩٤٠
-
٥/٤٥٠٥/٤٥٠
وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ، أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ
-
وَعَنْهُ فِي بِنْتِ الْمُعْتِقِ خَاصَّةً تَرِثُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
-
٥/٤٥١٥/٤٥١
وَلَا يَرِثُ مِنْهُ ذَوَا فَرْضٍ إِلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ، يَرِثَانِ السُّدُسَ مَعَ الِابْنِ وَالْجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْأُخْوَةِ، إِذَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ وَالْوَلَاءُ لَا يُوَرَّثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ
-
٥/٤٥٢٥/٤٥٢
وَلَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ لِلْكُبْرِ خَاصَّةً
-
٥/٤٥٣٥/٤٥٣
فَإِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ، وَخَلَّفَ عَتِيقَهُ وَابْنَيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنِ ابْنٍ،
-
ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ، فَالْمِيرَاثُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ
-
وَإِنْ مَاتَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَوْلَى، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا، وَالْآخَرُ تِسْعَةً
-
وإن بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ
-
٥/٤٥٤٥/٤٥٤
وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا أَوْ أَخَاهُمَا، فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا
-
ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ،
-
ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ
-
ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ، وَرِثَهُ الرَّجُلُ دُونَ أُخْتِهِ
-
وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَخَلَّفَتِ ابْنَهَا، وَعَصَبَتُهَا غَيْرُهُ وَمَوْلَاهَا، فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا، وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا