بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٨٦ إلى ٣٠٩
-
١/٢٩٤١/٢٩٤
وَهِيَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا وَهِيَ سِتٌّ أَوَّلُهَا دُخُولُ الْوَقْتِ وَالثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ الظُّهْرُ وَهِيَ الْأُولَى
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
-
١/٢٩٧١/٢٩٧
وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا إِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْغَيْمِ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
ثُمَّ الْعَصْرُ وَهِيَ الْوُسْطَى وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
وَعَنْهُ: إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ
-
ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
ثُمَّ الْمَغْرِبُ وَهِيَ الْوِتْرُ وَوَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ الْأَحْمَرِ وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَهَا
-
١/٣٠٤١/٣٠٤
ثُمَّ الْعِشَاءُ وَوَقْتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ
-
وَعَنْهُ: نِصْفِهِ ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْمَشْرِقِ،
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ وَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يَشُقَّ
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
ثُمَّ الْفَجْرُ ووَقْتِهَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
وَعَنْهُ: إِنْ أَسْفَرَ الْمَأْمُومُونَ فَالْأَفْضَلُ الْإِسْفَارُ
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
وَمَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا
-
١/٣١٠١/٣١٠
وَمَنْ شَكَّ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ
-
فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مُخْبِرٌ عَنْ يَقِينٍ قَبِلَ قَوْلَهُ
-
وَإِنْ كَانَ عَنْ ظَنٍّ لَمْ يَقْبَلْهُ
-
١/٣١١١/٣١١
وَمَتَى اجْتَهَدَ وَصَلَّى فَبَانَ أَنَّهُ وَافَقَ الْوَقْتَ أَوْ مَا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ
-
وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئُهُ
-
وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ
-
ثُمَّ وَإِنْ بَلَغَ صَبِيٌّ، أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ، أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ تكبيرة لَزِمَهُمُ الصُّبْحُ
-
١/٣١٢١/٣١٢
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَزِمَهُمُ الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ
-
١/٣١٣١/٣١٣
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَهُمُ الْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ
-
وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُرَتِّبًا قَلَّتِ أَوْ كَثُرَتْ
-
١/٣١٤١/٣١٤
فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ وَجُوبُهُ