فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬١٥٥ إلى ٢٬١٦٥

  1. ٤/١١٥٤/١١٥

    وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  2. ٤/١١٦٤/١١٦

    وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُتْلِفَهُ آدَمِيٌّ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفِهِ بِبَدَلِهِ

  3. ٤/١١٧٤/١١٧

    وَعَنْهُ: فِي الصُّبْرَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ: إِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا،

  4. وَإِنْ تَلِفَتْ فَهُوَ مَالُ الْمُشْتَرِي وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

  5. ٤/١١٨٤/١١٨

    وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّهُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي ذَلِكَ وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ بِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ

  6. ٤/١٢٠٤/١٢٠

    وَفِي الصُّبْرَةِ، وَفِيمَا يُنْقَلُ بِالنَّقْلِ وَفِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالتَّنَاوُلِ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ بِالتَّخْلِيَةِ

  7. ٤/١٢١٤/١٢١

    وَعَنْهُ: إِنْ قَبَضَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ يَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ

  8. ٤/١٢٢٤/١٢٢

    وَلَا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةً

  9. وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ

  10. وَعَنْهُ: أَنَّهَا بَيْعٌ

  11. فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ