فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٥١٨ إلى ٣٬٥٢٦
-
٥/٢٦٢٥/٢٦٢
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ،
-
وَلَا لِبَيْتِ نَارٍ وَلَا لِكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا لِمَلِكٍ،
-
٥/٢٦٣٥/٢٦٣
وَلَا لِمَيِّتٍ، وَلَا لِبَهِيمَةٍ
-
وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ، فَالْكُلُّ لِلْحَيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إِلَّا النِّصْفُ
-
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْمُوصَى بِهِ
-
٥/٢٦٤٥/٢٦٤
وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ، فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ
-
وَإِنْ وَصَّى لَهُمَا بِثُلُثَيْ مَالِهِ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لَهُ الثُّلُثُ
-
وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَلَهُ التُّسْعُ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لَهُ الثُّلُثُ
-
٥/٢٦٥٥/٢٦٥
وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ والمساكين بِثُلُثِهِ، فَلِزَيْدٍ التُّسُعُ