فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٦٩٠ إلى ٦٬٦٩٩
-
٨/١١٧٨/١١٧
إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا وَيُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ أَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلًا، فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ وَيُحْتَمَلْ أَنْ لَا يَحْنَثَ
-
وَإِنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا، فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغَدِ، حَنِثَ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ
-
٨/١١٨٨/١١٨
وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ
-
وَإِنْ حَلَفَ لِيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فَأَبْرَأَهُ فَهَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ فَقَضَى وَرَثَتُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ
-
وَإِنْ بَاعَهُ بِحَقِّهِ عَرَضًا، لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَحَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي
-
٨/١١٩٨/١١٩
وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ بَرَّ
-
وَإِنْ حَلَفَ: لَا فَارَقْتُهُ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي، فَهَرَبَ مِنْهُ حَنِثَ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَحْنَثُ
-
وَإِنْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِفِرَاقِهِ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
٨/١٢٠٨/١٢٠
وَإِنْ حَلَفَ: لَا افْتَرَقْنَا، فَهَرَبَ مِنْهُ، حَنِثَ وَقُدِّرَ الْفِرَاقُ مَا عَدَّهُ النَّاسُ فِرَاقًا كَفُرْقَةِ الْبَيْعِ