بَابُ الْمِيَاهِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢ إلى ٥
-
١/٢٢١/٢٢
وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَاءٌ طَهُورٌ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ أَوْ بِطَاهِرٍ لَا يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ كَالطُّحْلُبِ
-
١/٢٤١/٢٤
وَوَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ بِمَا لَا يُخَالِطُهُ كَالْعُودِ وَالْكَافُورِ وَالدُّهْنِ أَوْ بِمَا أَصْلُهُ الْمَاءُ كَالْمِلْحِ الْبَحْرِيِّ أَوْ مَا تَرَوَّحَ بِرِيحِ مَيْتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ أَوْ سَخُنَ بِالشَّمْسِ أَوْ بِطَاهِرٍ
-
١/٢٦١/٢٦
فَهَذَا كُلُّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ يَرْفَعُ الْأَحْدَاثَ وَيُزِيلُ الْأَنْجَاسَ غَيْرُ مَكْرُوهِ الِاسْتِعْمَالِ
-
١/٢٧١/٢٧
وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ