فصل
المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٣٧٤ إلى ٧٬٣٨٦
-
٨/٣٨٦٨/٣٨٦
وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا دُونُ النِّصْفِ
-
وَلَا يَصِحُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَفِي اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَجْهَانِ
-
٨/٣٨٨٨/٣٨٨
فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ الْعَشَرَةِ إِلَّا وَاحِدًا لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةً
-
فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ: هُوَ الْمُسْتَثْنَى. فَهَلْ يُقْبَلُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ، أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي. قُبِلَ مِنْهُ
-
٨/٣٨٩٨/٣٨٩
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إِلَّا دِرْهَمًا. فَهَلْ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ
-
٨/٣٩٠٨/٣٩٠
وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ
-
فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً، إِلَّا دِرْهَمًا. لَزِمَهُ خَمْسَةٌ
-
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا. لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ فِي أحد الْوُجُوهِ وَفِي الْآخَرِ: يَلْزَمُهُ سِتَّةٌ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ
-
وَفِي الْآخَرِ: يَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً وَفِي الْآخَرِ: ثَمَانِيَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ
-
٨/٣٩١٨/٣٩١
وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. نَصَّ عَلَيْهِ
-
فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا. لَزِمَتْهُ الْمِائَةُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِي عَيْنًا مِنْ وَرَقٍ، أَوْ وَرَقًا مِنْ عَيْنٍ. فَيَصِحُّ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ
-
٨/٣٩٢٨/٣٩٢
فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِينَارًا. فَهَلْ يَصِحُّ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ