فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٨ إلى ١٬٢٣٥

  1. ٣/٢١٣/٢١

    وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوِ احْتَقَنَ أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ بِمَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ، أَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ مَا يَصِلُ إِلَى دِمَاغِهِ أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ أَوِ اسْتَقَاءَ أَوِ اسْتَمْنَى أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى أَوْ مَذَى أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ

  2. ٣/٢٥٣/٢٥

    وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، لَمْ يَفْسُدْ

  3. ٣/٢٦٣/٢٦

    وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ قَطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوْ أَصْبَحَ، وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفِظُهُ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ

  4. ٣/٢٧٣/٢٧

    وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ بَالَغَ فِيهِمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  5. ٣/٢٨٣/٢٨

    وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ

  6. فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

  7. وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ

  8. فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ